بغداد / سكاي برس
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، تسعة قرارات تتعلق برسوب الطلبة، مشيرة إلى ان ذلك جاء لمعالجة الحالات بشكل جذري قبل الشروع بتطبيق نظام المقررات للسنة الدراسية المقبلة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اصدر قرارات لمعالجة حالات الطلبة بشكل جذري قبل الشروع بتطبيق نظام المقررات للسنة الدراسية المقبلة 2019/2020".
واضاف البيان ان "القرارات التي أصدرها السهيل تضمنت اعتماد المعالجات التالية:
اولا: لمجالس الكليات منح الطلبة (5) خمس درجات كحد اعلى بشكل مطلق توزع على مواد الدورين الأول والثاني او احدهما وتتم المعالجة دون الرجوع للوزارة او الجامعة على ان يتم مصادقة نتائج المرحل المنتهية من قبل رئيس الجامعة.
ثانيا: يسمح للطالب الراسب بنصف المواد او اكثر في امتحانات الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني في المواد التي رسب فيها، مع مراعاة ما ورد في المادة (20) من التعليمات انفا.
ثالثا: اذا اعتبر الطالب راسبا في اي من الدورين الاول والثاني يعيد السنة دواما وامتحانا في المواد الدراسية التي رسب فيها فقط، ولا يطالب بالمواد التي حصل فيها على تقدير مقبول مع مراعاة ما ورد في احكام المادة 18 من التعليمات ذاتها.
رابعا: يتم جبر كسر الدرجة النهائية في اية مادة دراسية إلى اقرب عدد صحيح مثلا ( 49،5 تصبح 50 درجة و49،4 تصبح 49).
خامسا: يكون تنفيذ المادة 9 من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 المعدلة على وفق الاتي:
أ– الطالب الراسب بالغياب في اية مادة دراسية يعد راسبا في صفه (حيث انه لايحق له أن يؤدي الامتحانات النهائية بدوريها بتلك المادة ولا يحق له النجاح بالعبور الى السنة الدراسية الاعلى)، ويسمح له باكمال السنة الدراسية واداء الامتحانات في المواد الاخرى.
ب- الطالب الغائب عن اداء الامتحانات النهائية بمادة واحدة او اكثر يعد راسبا في الامتحان ولا يعد راسبا في الغياب ويحق له المشاركة في امتحان الدور الثاني بعد تقديمه لعذر مشروع يقره مجلس الكلية لإحكام المادة (10) من التعليمات الامتحانية.
سادسا: لا تحتسب سنة الرسوب للطلبة المعدل ترشيحهم ضمن السقف الزمني لدراستهم في الكلية / المعهد التي تم ترشيحهم اليها ويحتسب سقف زمني جديد للطلبة مع بدء سنة تعديل الترشيح وكذلك لا تحتسب سنة التأجيل ضمن سنوات التأجيل الثلاث المنصوص عليها في التعليمات النافذة.
سابعا: تشمل مواد العبور بما جاء بالمادة 13 من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 وتنزل (10) عشر درجات من الدرجة النهائية عند احتساب المعدل التراكمي ويعامل الطالب معاملة الطالب الناجح في الدور الثاني.
ثامنا: يعتمد الدور الذي أكمل به الطالب متطلبات الدراسة لتحديد دور التخرج وعليه يعد الطالب من خريجي الدور الثاني في حالة اجتيازه لمواد المقاصة العلمية او العبور في الدور الثاني حتى وان كان قد اجتاز مواد المرحلة المنتهية بنجاح من الدور الاول".