Skip to main content

"المطاوعة والنشوز" دعاوى يعالجها القضاء العراقي بمنزل أمن ومستقل للمرأة.

شؤون محلية الجمعة 30 آب 2024 الساعة 19:00 مساءً (عدد المشاهدات 493)

سكاي برس/ بغداد

عالج القانون العراقي دعاوى المطاوعة التي تنشأ بين الزوجين بتشريعات تضمن وجود منزل آمن ومستقل للمرأة، إذ جاءت تطبيقات القضاء في هذا الجانب منسجمة والضمانات المتوفرة للمرأة بموجب الاتفاقيات الدولية.

ودعوى المطاوعة، هي دعوى يقيمها الرجل ضد زوجته في محاكم الأحوال الشخصية عند ترك المرأة بيت الزوجية، وتلحقها دعوى النشوز حين تأبى المرأة مطاوعة زوجها.

وقالت القاضية علياء أحمد سعدون من محكمة الأحوال الشخصية في تكريت، إن "دعوى المطاوعة ترتبط غالبا بالطلاق الخلعي الذي يكون نتيجة لها، والقانون العراقي حدد إجراءات دعوى إيقاع الطلاق الخلعي بحضور طرفي الدعوى أمام المحكمة مع شاهدين، فهذا الطلاق ينعقد بإيجاب وقبول الطرفين".

ومن شروط دعوى إيقاع الطلاق الخلعي، تضيف سعدون أنها "البلوغ والعقل والبذل أي بذل الزوجة نصف او كامل حقوقها الشرعية والقانونية"، مؤكدة أنه "يحق للزوج إقامة دعوى المطاوعة في حال تهيئة دار شرعية من قبله للزوجة تتناسب والحالة الاجتماعية والاقتصادية للزوجين إذا كانت خلافاتهم بسبب المنزل كما يحصل في الدعاوى التي تقام في النهاية بطلب الخلع من قبل الزوجة".

وتضيف أنه "يحق للزوجة في دعوى المطاوعة، الامتناع عن تنفيذ قرار الحكم بالمطاوعة، في حال عدم تهيئة دار شرعية أو أن الدار الشرعية بعيدة عن محل عمل الزوجة بحيث يتعذر التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية او إذا ما كانت الأثاث المجهزة في الدار الشرعية تعود للزوجة او إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة زوجها".

ولفتت إلى أن "المحكمة تحكم بالمطاوعة في حال تهيئة دار شرعية مستقلة، لكن إذا ما ثبت للمحكمة بأن الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الإضرار بزوجته او التضييق عليها من خلال تنفيذ حكم المطاوعة، فلا تعتبر الزوجة ناشزا".

ونوهت سعدون بأن "الزوجة إذا امتنعت عن تنفيذ حكم المطاوعة بعد تنبيهها بقرار الحكم بإلزامها بالمطاوعة من قبل المنفذ العدل المختص، فمن حق الزوج إقامة دعوى النشوز، وتعتبر الزوجة ناشزا وذلك بعد أن تستنفد المحكمة جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة".

وتذكر قاضية الأحوال الشخصية أن "محافظة صلاح الدين شهدت حالات كثيرة لدعاوى مطاوعة ولا توجد حالة استثنائية او غريبة بخصوص هذه الدعوى وان القانون العراقي عالج حالاتها فالتشريعات أعطت حلولا واضحة".

من جهتها، تذكر المحامية غفران الطائي ان "دعاوى المطاوعة والنشوز غالبا ما يرتبطان معا، والمطاوعة اشترط فيها القانون على الرجل الذي يقدم على إقامة دعوى المطاوعة أن يكون ملتزما بتوفير دار سكنية للزوجة مستوفية الشروط القانونية".

وأضافت ان "من ضمن الشروط أن يكون المنزل مستقلا ويحتوي على أثاث عائدة ملكيتها للزوج ولا ينازعه فيه أحد ويكون المنزل مناسبا للوضع الاجتماعي للزوجين ولا ضير إن كان مستأجرا"، مشيرة إلى ان "المحكمة حين تجري الكشف على البيت تأخذ في نظر الاعتبار الوضع الاقتصادي للزوج كي تصدر قرارا عادلا ومنصفا للطرفين".

وأكدت أن "المحكمة تقضي بنشوز الزوجة بعد ان تستنفد جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة ويعتبر نشوز الزوجة سببا من اسباب التفريق"، مشيرة إلى أن "دعوى المطاوعة فرصة للزوجة لكي تستعرض أسباب تركها المنزل، والمحكمة تسال الزوجة إذا كانت مستعدة لمطاوعة زوجها من عدمه وبعدها تصدر القرار".

وأشارت إلى إن "نشوز الزوجة هو امتناعها عن أداء حق الزوج ومنعه من أداء حقوقه القانونية والشرعية، والنشوز هو السلوك الذي يتعارض مع الوضع الطبيعي للحياة الأسرية والحقوق التي امر الله بها والمجتمع ضمن المعقول".

وأضافت ان "القانون فرض على المحكمة التريث في إصدار حكم نشوز الزوجة حتى تقف على أسباب رفضها مطاوعة زوجها"، لافتة إلى ان "في حالة الحكم بنشوز الزوجة يسقط حق السكنى وكذلك النفقة الماضية"، بحسب صحيفة القضاء.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة