Skip to main content

قانوني: بيع لحوم الحمير تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عشر سنوات

شؤون محلية الأحد 13 أيلول 2015 الساعة 09:37 صباحاً (عدد المشاهدات 995)
بغداد/سكاي برس: اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، بيع لحوم الحمير جريمة بحق الصحة ومبادئ الدستور العامة، ويعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 10 سنوات لمرتكبيها.
وقال حرب في بيان تلقته "سكاي برس"، ان "الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام عن بيع لحوم الحمير في منطقة الشعب ببغداد، يلزمنا العودة الى القانون الذي يعاقب على هذه الجريمة وهذا القانون هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (146) في 30/8/1998، الذي عد بيع لحوم (الكلاب والحمير) او غيرها من اللحوم غير المعدة او غير الصالحة للاستهلاك البشري على أنها لحوم خراف أو أبقار أو غيرها جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة ومبادئ الدستور العامة كما ورد في نص القرار".
واضاف ان "هذا القرار يعاقب مرتكب هذه الجريمة مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، اي ان هذا القرار أضاف جريمة جديدة بعد ان كان القانون خاليا من الحكم الذي يقرر عقوبة لهذا النوع من الفعل والعقوبة الجديدة شديدة لكونها من نوع هذه الجنايات".
يذكر ان القوات الامنية اعلنت امس السبت عن القبض على قصاب بتهمة بيع لحوم الحمير في منطقة الشعب شرقي بغداد.
حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة