متابعة _سكاي برس /
كشفت محكمة تحقيق الكرادة، اليوم الأربعاء، خفايا عمليات الاجهاض بالعراق، لافتة إلى أن "اتقاء العار" يقف وراء معظم جرائم الإجهاض.
وقال قاضي محكمة تحقيق الكرادة لقمان جاسم محمد، بحسب صحيفة القضاء، إن "لكل حالة ظروف وقد عالجتها المواد (417 و 418 و 419) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969المعدل"، لافتا الى ان "عقوبة الإجهاض من قبل المرأة الحامل عمدا او اذا مكنت غيرها هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة اكثر من مائتي الف دينار ولا تزيد عن مليون دينار او بإحدى العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ساعدها برضاها".
وأضاف ان "عملية الإجهاض اذا أدت الى موت المرأة فيعاقب الشخص الذي مكنها من ذلك بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات وتكون ظرفا مشددا اذا كان الجاني طبيبا او صيدليا او قابلة او كيميائيا"، منوها بان "المرأة اذا اجهضت نفسها اتقاء للعار بسبب حملها من جراء الزنا تعد ظرفا قضائيا مخففا للعقوبة ويسري الظرف القضائي المخفف لمن اجهضها من اقاربها أيضا لغاية الدرجة الثانية أي الزوج والأب والام والاخ والاخت وكذلك الجد والجدة والحفيد والحفيدة المباشرين".
وأشار الى ان "اذا اجهض شخص امرأة دون رضاها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنين والسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة اذا أدى الفعل الى موت المرأة وان لم يتم الإجهاض ويكون ظرفا مشددا بخصوص الطبيب او الصيدلاني او الكيميائي او القابلة"، مبينا انه "من اعتدى على امرأة حبلى او ارتكب فعلا مخالفا للقانون وتسبب بإجهاضها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات".
ولفت الى ان "المواد القانونية تسري على كل من مكن المرأة من الإجهاض حتى لو كان زوجا للمرأة أيضا ، عادا العقوبة كافية للمدان باستثناء الإجهاض الذي يؤدي الى موت المرأة سواء تم الإجهاض او لم يتم ومن دون رضاها فأرى ان تكون عقوبتها الاعدام"