بغداد / سكاي برس :
قال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، الاثنين ، أن "المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في جولات التراخيص من الرسوم رقم (46) لسنة 2017".
وتابع أن "الخبير الذي تم تكليفه بإعداد تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن ذكر في تقريره أن هذه الإضافة تؤدي إلى الإضرار بالميزانية العامة وانخفاض في إيرادات الموازنة خاصة بعد إقرار الموازنة وهي على أبواب انتهاء السنة المالية وسيؤدي ذلك إلى زيادة العجز في الميزانية وارتفاع الدين العام".
وأردف المتحدث الرسمي أن "المحكمة وجدت أن مجلس النواب أضاف المادة المطعون بها -رغم انها تتضمن جنبة مالية - دون الرجوع إلى مجلس الوزراء خلافا إلى ما تتطلبه المادة (62) من الدستور في هذا الخصوص وخلاف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في وجوب رجوع مجلس النواب عند إضافة او تعديل إحدى مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء وكانت هذه الإضافة أو التعديل تتضمن جنبة مالية وترتب أعباء مالية على الموازنة العامة".
وزاد "كما وجدت المحكمة أن ذلك يتقاطع مع المادة (47) من الدستور والتي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات فيما يتعلق باختصاص كل منهم، ويتطابق أيضا مع أحكام المادة (80 / أولا) من الدستور التي توكل إلى مجلس الوزراء صلاحية رسم السياسة العامة للدولة والتي تكون الموازنة العامة من بينها".