Skip to main content

الاتحادية توضّح الاليات الدستورية لاستجواب رئيس الوزراء: تقديم طلب تحريري وموافقة 25 نائباً

المشهد السياسي الاثنين 07 كانون أول 2015 الساعة 02:30 صباحاً (عدد المشاهدات 622)

بغداد/ حسن الشمري: اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، تفسيراً للمواد الدستورية المتعلقة بإنجاز عملية الاستجواب داخل مجلس النواب، مبينة أن عملية الاستجواب تتم عبر تقديم طلب تحريري إلى رئيس مجلس النواب من أحد النواب بموافقة 25 عضوا.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم في طلب مقدم من الامانة العامة لمجلس النوّاب لتفسير النصوص المتعلقة بعملية الاستجواب، والتي جاءت في المادة (61/سابعا-ج)، والمادة (61/ثامناً- أ) من الدستور"، مضيفاً أنها "قد اصدرت قراراً بذلك".

وبموجب القرار فأن " الاستجواب يجب أن يكون موافقاً لما نصت عليه المادة (61/سابعاً- ج) من الدستور"، لافتاً إلى أنه " يقدم بطلب تحريري إلى رئيس مجلس النواب من أحد النواب بموافقة 25 عضوا".

وتابع القرار أن "مقدم الطلب أو من ايده بإمكانه سحب طلبه لعدم وجود مانع قانوني أو دستوري من أن يُسحب هذا الاستجواب".

وأوضح أن "سحب احد مقدمي الطلب من العدد البالغ (25) عضواً يؤدي إلى الاخلال بالنصاب الذي حددته المادة (61/سابعاً- ج) من الدستور"، لافتاً إلى أنه "عندئذ يصبح الطلب غير مستوف لشروطه التي أوجبها الدستور، وفي هذه الحالة يكون الاستجواب ملغياً وان تبلغ اطرافه بالموعد المحدد".

وأكد القرار " انه اذا كان طلب الاستجواب مستوفياً لشروطه فيباشر مجلس النواب بإجرائه وفق الدستور"، مشيراً إلى أن "العملية لا تجرى الا بعد مرور سبعة ايام على الاقل من تقديم الطلب".

وأشار إلى أنه "بعد انتهاء الاستجواب وتدقيق الاجوبة ومقارنتها مع الادلة المقدمة فأن مجلس النواب يبني قناعته بوجهة نظر المستجوب منه اثر مناقشته".

وأضاف قرار المحكمة الاتحادية أن الاقتناع من عدمه "يطرح للتصويت فاذا صوت المجلس بالأغلبية المطلقة (اغلبية عدد الحاضرين) بعد تحقق النصاب القانوني على قناعته بأجوبة المستجوب فيكون الموضوع منتهياً".

واستطرد أنه "في حال عدم قناعة المجلس بالأجوبة فينتقل إلى الخطوات الاخرى بسحب الثقة من الوزير بالأغلبية المطلقة"، ويعدّ الوزير مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة"، مشيراً إلى عدم امكانية " طرح موضوع سحب الثقة من الوزير الا بناء على رغبة المجلس أو بناء على طلب موقع من خمسين عضواً".

وأردف "اما في حالة سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء ولخطورة ذلك في الحياة السياسية للبلاد وما ينتج عنها من سحب الثقة عن جميع الوزراء وتحويل مجلس الوزراء إلى مجلس تصريف الاعمال لحين تشكيل مجلس وزراء جديد فقد اشترط الدستور أن يكون طلب سحب الثقة مقدماً من رئيس الجمهورية، كما أجاز الدستور لمجلس النواب بناء على طلب (1/5) خُمس عدد أعضاءه سحب الثقة ايضاً".

وكما ذكر القرار أن "لا يجوز تقديم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام على الاقل من تقديم الطلب".

وافاد القرار بأن "الدستور اشترط لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء التصويت من المجلس الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه"، وتابع انه "في هذه الحالة تعد الوزارة مستقيلة".

ونوّه إلى "استمرار رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على 30 يوماً إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد وفقاً للخطوات المرسومة في المادة (76) من الدستور".

وشدّد القرار على أن "يكون الاستجواب في جميع الحالات مهنياً وموضوعياً بعيداً عن الدوافع السياسية والاسباب الشخصية".

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة